السلام عليكم يا شيخنا الفاضل
وأثابك الله الجنة على ما تبذله للمسلمين
أريد أن أسأل عن حكم شخص متوضئ وداس على شيء نجس سواء كان ماء خارج من الحمام أو أي شيء آخر . هل يبطل وضوؤه أم يغسل رجليه فقط ثم يصلي ؟ لأنه في بيتنا نخرج من الحمام ونضع الشنابل ونحن نسير عليها في الحوش فيصبح الحوش مبقعا بنجاسة ماء الحمام .
فهل يجوز السير على الحوش ومن ثم غسل القدم وثم الصلاة ؟
وشكراً.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
لمس النجاسة أو الوطء عليها لا ينقض الوضوء .
وكذلك لو مس نجاسة جافّة فإنها لا تُنجِّسه ، ومثله لو وَطِئ نجاسة جافّة بِقَدَم جافّة ، فإنها لا تنجّسه .
ولا يُحكْمَ بِنجاسة أرضيات دورات المياه إلاّ أن يُتيقَّن وقوع النجاسة على أرض دورة المياه .
لأن الأصل في الأشياء الطهارة ، وأرض دورة المياه باقية على هذا الأصل ، إلاّ أن يطرأ عليها ما يُزيل هذا اليقين ، وهو تيقّن وُوقع النجاسة على أرض دورة المياه .
ولأن الغالب أن النجاسة تكون في المرحاض ، وليست تنتشر على أرض دورة المياه .
ومَن مشى على أرض نجسة بِقدَم مُبلَّلَة ، فإنه يجب عليه أن يغسل قَدَمه ؛ لأن الرطوبة تنقُل النجاسة .
وكذلك مَن مَشَى على أرض نجسة مُبللة بِقَدَم جافّة ، فإنه يجب عليه أن يغسل قَدَمه .