بوابة النوكيا - بلوتوث - برامج - اغاني - العاب - فوركس - أخبار - حواء - جوال - فيديو - أفلام  

الستايل الحالي مؤقت لحين الإنتهاء العمل بالتعديلات على الستايل السابق ... اذا اردت العودة للإستايل السابق يمكنك اختيار ستايل 2008 من اسفل المنتدى

...اعلانات...

للإعلان لدينا اضغط هنا

العودة   بوابة النوكيا - بلوتوث - برامج - اغاني - العاب - فوركس - أخبار - حواء - جوال - فيديو - أفلام > البوابة العامة-General Section > البوابة الاسلامية-Islamic Section

البوابة الاسلامية-Islamic Section كل مايطرحه الأسلام من امور عن الدين وعن المعجزات القرآن الكريم ...والخ لأهل السنه والجماعه فقط !!!

موضوع مغلق

 

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 20-06-2004, : 04:23   #1
(عــضــو مــمــيــز)
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 67
رشح 0 في 0 مواضيع
TOTW/F/M Award(s): 0
Rep Power: 5 b3manb3 is on a distinguished road
نصائح وتوجيهات مهمه للنساء *فتاوى*

** المـــوضوع منقــــول للفـــــــــــــائدة **
ارجو التثبيت ,,,

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه، أما بعد:

أختي المسلمة:

للناس في دروب الحياة، وشعابها غايات شتى، وأهداف متعددة وآمال متغايرة. فمنهم من يريد المال، فتجده ينفق ساعات عمره وأيامه في جمعه، ولا يبالي أمِنْ حلال أم من حرام. ومن الناس من غايته اللهو واللعب والسفر والتجوال بحثاً عن المتعة أينما وجدت، ومن النساء من غايتها تضييع الوقت وإهدار ساعات العمر فيما يغضب الله عز وجل من مجالس السوء التي فيها الغيبة والنميمة والكذب والاستهزاء بالآخرين، فإذا نُصحت إحداهن قالت: وماذا نفعل، إننا نتسلى ونوسِّع صدورنا !! ومنهنَّ من غايتها الأكل والشرب وقضاء الوطر، ثم إنها لا تعرف شيئاً بعد ذلك عن صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج، وكأنها تقول بلسان الحال: (( إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ )) [المؤمنون:37]، أو تقول: ما الأمر إلا أرحام تٌدفع، وأرضٌ تبلع !!

وهؤلاء جميعاً مآلهم الشقاء، ونهايتهم الحسرة والندم: ((وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى)) [طه:124-126]. ((فَأَمَّا مَن طَغَى، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى)) [النازعات:37-39].

أما أنت أيتها الأخت الفاضلة، فغايتك سامية وهدفك نبيل، إن غايتك هي رضا الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، والنجاة من النار والفوز بالجنة ((وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى )) [النازعات:40-41]. من أجل ذلك – أختي المسلمة – فإنكِ دائماً تتطلعين إلى معرفة أحكام الله عز وجل فيما يخصك من أمور.

وهذه الصفحات سوف نجعلها للحديث عن ضوابط لباس المرأة وزينتها وتحدثها مع الرجال الأجانب، وذلك لأن اللباس والزينة من أعظم الأسلحة التي حوربت بها المرأة – بل الأمة كلها – في هذا العصر، وكان من نتائج ذلك أن تجاوزت كثير من النساء حدود الإسلام في اللباس والزينة بصورة كبيرة – ولهذا التجاوز أسباب منها:

1- أن المرأة مفطورة على حب الحليّ والزينة كما قال تعالى: ((أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ )) [الزخرف:18]، ولكن ينبغي أن يكون ذلك وفق الضوابط الشرعية حتى لا يكون سبيلاً إلى معصية.

2- خفة التديُّن واتباع الهوى وعدم مراقبة الله تعالى لدى كثير من النساء.

3- طول الأمل ونسيان أن الموت يأتي بغتة.

4- التعلق بآيات وأحاديث الرجاء والعفو وسعة الرحمة، ونسيان أنه تعالى شديد العقاب.

5- ارتياد المرأة أماكن التجمعات العامة لغير حاجة كالأسواق.

6- الاهتمام بمجلات وبيوت الأزياء.

7- سلبية بعض الأولياء والأزواج، فلا تجد المرأة من أحدهم نصحاً أو إرشاداً أو اعتراضاً على ما ترتديه.

8- سوء عشرة بعض الأزواج لزوجاتهم، وهجرانهم لهن.

9- صديقات السوء.

10- التشجيع والثناء من بعض من لا خلاق لهم.

يتبع إن شاء الله فتاوى العلماء
b3manb3 غير متصل  
قديم 20-06-2004, : 04:23   #2
(عــضــو مــمــيــز)
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 67
رشح 0 في 0 مواضيع
TOTW/F/M Award(s): 0
Rep Power: 5 b3manb3 is on a distinguished road
مشاركة: نصائح وتوجيهات مهمه للنساء *فتاوى*

ما هو الحجاب الشرعي ؟

1- سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - فتاوى الشيخ :

ما هو الحجاب الشرعي ؟

فأجاب:

الحجاب الشرعي هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره أي سترها ما يجب عليها ستره وأولى ذلك وأوله ستر الوجه، لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة، فالواجب على المرأة أن تستر وجهها عن من ليسوا بمحارمها.

وأما من زعم أن الحجاب الشرعي هو ستر الرأس والعنق والنحر والقدم والساق والذراع، وأباح للمرأة أن تخرج وجهها وكفيها، فإن هذا من أعجب ما يكون من الأقوال، لأنه من المعلوم أن الرغبة ومحل الفتنة هو الوجه، وكيف يمكن أن يقال أن الشريعة تمنع كشف القدم من المرأة وتبيح لها أن تخرج الوجه، هذا لا يمكن أن يكون واقعاً في الشريعة العظيمة الحكيمة المطهرة من التناقض، وكل إنسان يعرف أن الفتنة في كشف الوجه أعظم بكثير من الفتنة بكشف القدم، وكل إنسان يعرف أن محل رغبة الرجال في النساء، إنما هي الوجوه.

ولهذا لو قيل للخاطب أن مخطوبتك قبيحة الوجه، ولكنها جميلة القدم، ما أقدم على خطبتها، ولو قيل له أنها جميلة الوجه، ولكن في يديها أو في كفيها أو في قدميها أو في ساقيها نزول عن الجمال، لكان يقدم عليها.

فعلم أن الوجه أولى ما يجب حجابه، وهناك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام تدل على وجوب احتجاب المرأة في جميع بدنها عن من ليسوا بمحارمها، وتدل على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عمن ليسوا بمحارمها وليس هذا موضع ذكر ذلك، والله اعلم

يتبع إن شاء الله فتاوى العلماء
b3manb3 غير متصل  
قديم 20-06-2004, : 04:25   #3
(عــضــو مــمــيــز)
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 67
رشح 0 في 0 مواضيع
TOTW/F/M Award(s): 0
Rep Power: 5 b3manb3 is on a distinguished road
مشاركة: نصائح وتوجيهات مهمه للنساء *فتاوى*

حكم كشف يدي المرأة في السوق

2- سئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله - فتاوى نور على الدرب للشيخ الفوزان :

ما حكم خروج يدي المرأة في السوق خاصة، وهل يفضل لبس قفاز أسود لليدين أو الأبيض علماً بأن البعض قال: لا حرج في ظهورها، وأن لبس القفاز ادعاء للتدين، ما رأي فضيلتكم ؟


فأجاب:


يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها وسائر بدنها من الرجال الذين هم ليسوا محارم لها، فإذا خرجت إلى السوق فإنه يتأكد عليها ذلك، وكذلك أمرت بأن ترخي ثيابها، وأن تزيد فيها لتستر عقبيها، فستر الكفين من باب أولى، لأن ظهور الكفين فيه فتنة، ويجب على المرأة أن تسترهما عن الرجال الذين ليسوا محارم لها. وسواء سترتهما في ثوبها أو في عبائتها أو في القفازين.

وأما من أنكر ذلك واستغربه فلا عبرة به ما دام أنا قد عرفنا أن الشرع يأمر المرأة بستر نفسها عن الرجال، فلا عبرة بمن يستنكرون ويستغربون ومن يعتبرون هذا من التشدد. لأن الله تعالى يقول: (( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين )) ولقوله سبحانه وتعالى: (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن )) وقال الله تعالى: (( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب )) والحجاب يراد به الساتر الذي يسترها من ثوب أو جدار أو باب أو غير ذلك مما يستر المرأة عن الرجل الذي ليس من محارمها، وأمرت بأن تستر جميع بدنها.

يتبع إن شاء الله فتاوى العلماء
b3manb3 غير متصل  
قديم 20-06-2004, : 04:26   #4
(عــضــو مــمــيــز)
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 67
رشح 0 في 0 مواضيع
TOTW/F/M Award(s): 0
Rep Power: 5 b3manb3 is on a distinguished road
مشاركة: نصائح وتوجيهات مهمه للنساء *فتاوى*

كشف المرأة أمام المحارم وغير المحارم


أنواع المحارم

3- سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله - فتاوى الحرم 1408هـ ص288-292:

امرأة تسكن مع أختها المتزوجة ولا تحتجب من زوج أختها، وإذا أخبرت بذلك تقول: إنه بالنسبة لها محرم مؤقت، فما هو جوابكم على هذا؟

فأجاب

هذه المرأة عندها شبهه وهي:

أنه لا يجوز لزوج أختها أن يتزوجها ما دامت أختها معه، فهي محرمة عليه تحريماً إلى أمد لا تحريماً مؤبداً، ولكن فهمها خطأ فإن المحرمات إلى أمد لسن محارم.

المحارم هن: المحرمات إلى أبد بنسب أو سبب مباح، والنسب هو القرابة، والسبب المباح: أي الصهر والرضاع، وهذه المحرمات قال تعالى فيهن: (( وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً * حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً )) ولم يقل عز وجل: (وأخوات نسائكم) فالمحرم هو الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف.

ونبدأ بالتفصيل في هذه الآية: ((وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء)) أي: لا تتزوجوا ما تزوجه آباؤكم من النساء، وهذا يعم من دخل بها الأب ومن لم يدخل بها.

فمثلاً: إذا عقد الأب على امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها فإنها تحرم على الابن، لأن الله تعالى قال: ((وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء)) فإذا عقد عليها فقد عقد عليها عقداً صحيحاً، والعقد الصحيح هو النكاح، فإذا طلقها الأب قبل أن يدخل عليها، مثلا: تكون محرماً للابن يخلوا بها ويسافر بها، وتكشف وجهها ولا حرج في ذلك. أما بالنسبة للأب فهي غير محرم له، لأنه طلقها صار منها بمنزلة الأجنبي.

وقوله تعالى: ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ)) يشمل الأمهات الوالدات والعاليات، فالأم حرام على ابنها، والجدة حرام على ابن ابنها وعلى ابن بنتها وهكذا، وإن علت من الجدات من قبل الأب أو الأم فهي حرام.

وقوله: ((وَبَنَاتُكُمْ)) أي بنت الإنسان لصلبه، وكذلك بنت ابنته وبنت ابنه وإن نزل، فكله حرام.

وقوله: ((وَأَخَوَاتُكُمْ)) فالأخت من الأم والأب حرام، وكذلك الأخت من الأب، وأيضاً الأخت من الأم.

وقوله: ((وَعَمَّاتُكُمْ)) (1) وسواء كن شقيقات، أو لأب، أو لأم، وكذلك عمة الأب، أو عمة الأم.

وقوله: ((وَخَالاَتُكُمْ)) وهي أخت الأم وسواء كانت شقيقة، أو لأب، أو لأم وكذلك خالة الأب وخالة الأم.

والقاعدة هنا: (أن كل عمة لشخص فهي عمة لذريته، وكل خالة لشخص فهي خالة لذريته أيضاً).

وقوله: ((وَبَنَاتُ الأَخِ)) فهن حرام على عمهن، وكذلك بنات بنات الأخ، لأن عم آبائهن أو أمهاتهن عم لهن.

وقوله: ((وَبَنَاتُ الأُخْتِ)) فهن حرام عليه، لأنه خالهن، وكذلك بنات بنات الأخت، لأن خال أمهن خال لهن.

وقوله: ((وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ)) وإن علون، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقوله: ((أَرْضَعْنَكُمْ)) ذهب بعض العلماء إلى أن الرضاع متى ثبت ولو مرة واحدة ثبت حكمه، بناء على الإطلاق في الآية، ولكن السنة قيدت ذلك الرضاع بخمس رضعات، وكذلك بأن يكون قبل الفطام، لأن الرضاع قبل الفطام هو الذي يؤثر فيشب عليه البدن، فلا عبرة بأقل من خمس رضعات، ولا عبرة برضاع الكبير.

ولكن قد يعترض البعض على ذلك بقصة سالم مولى أبي حذيفة حيث أن أبا حذيفة كان قد تبنى سالماً، فلما صارت امرأة أبي حذيفة يشق عليه دخول هذا الغلام الذي كبر، استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أرضعية تحرمي عليه " فكيف يجاب عن ذلك ؟

فأجاب بعض العلماء عن ذلك: بأنه خاص، وقال بعض العلماء: إنه منسوخ، وقال بعض العلماء: إنه عام محكم.

والصحيح: إنه عام محكم غير منسوخ، ولكنه مخصوص بمن حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة.

وإنما عدلنا عن النسخ، لأن من شروط النسخ التعارض، وعدم إمكان الجمع والعلم بالمتأخر، وكلا الأمرين مفقود بالنسبة لهذه القصة. وعدلنا عن التخصيص لأنه لا يوجد حكم في الشريعة الإسلامية يخص به أحد لشخصه أبداً، إنما يخص به لوصفه، لأن الشرع معان عامة وأوصاف عامة - أي أن الأحكام الشرعية معلقة بالمعاني والأوصاف لا بالأشخاص - وحينئذ يمتنع أن يكون هذا الحكم خاصاً برجل يسمى سالماً ولا يشمل من كان في معناه.

فلو وجد أحد تبنى شخصاً حتى كان هذا الابن مثل ابنه في دخوله على أهله وبساطتهم معه، واضطرت امرأته لأن ترضعه ليبقى على ما هو عليه من الدخول - لو وجد هذا - لقنا بجوازه. لكن هذا في الوقت الحاضر ممتنع، لأن الشرع أبطل التبني، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت" ولو كان إرضاع الكبير مؤثراً لقال: " الحمو ترضعه زوجة أخيه مثلا حتى يدخل على امرأة من محارمة " فلما لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أو يوجه إلى هذا علم أن رضاع الكبير بعد إبطال التبني لا يمكن أن يكون له أثر.

وقوله تعالى: ((وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ))
فالأخت من الرضاعة محرمة عليه وهذا له صورتان: إما أن يرضع الإنسان من أمها، وإما أن ترضع من أمه.

فإذا كان الإنسان هو الذي رضع من أمها صارت أختاً له، وصارت أخواتها اللاتي قبلها واللاتي بعدها أخوات له، وصارت أخواتها من أبيها أخوات له، ولا تكون هي أختاً لإخوته.

وإن كانت هي التي رضعت انعكس الحكم، صار إخوانك إخوان لها، سواء كانوا قبلك أو بعدك من الأب من زوجة أبيك، ولا يكون أخواتها أخوات لك.

وقوله تعالى: ((وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ))
ونسائكم أي زوجاتكم، فأم زوجتك حرام عليك، وكذلك أمها وإن علون.

وقوله تعالى: ((وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ))
وربائب جمع ربيبة وهي بنت الزوجة، لكن اشترط الله عز وجل فيها شرطان ((اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم)) اي: التي تربت في بيتك، الثاني: ((مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ)) أي اللاتي جامعتموهن، فلو كان لك زوجة عقدت عليها ولها بنت من زوج سابق، ثم طلقتها قبل الجماع فإن ابنتها من الزوج لا تحرم عليك، ولو كانت هذه البنت من زوجتك التي تزوجتها ودخلت بها لو كانت عند أبيها وليست في حجرك فإنها لا تحرم عليك بناء على ظاهر الآية، ولكن جمهور أهل العلم على أن هذا القيد: ((فِي حُجُورِكُم)) لا يعتبر شرطاً بل هو من باب الغالب، والقيود الأغلبية لا مفهوم لها، واستدلوا لذلك بأن الله قال: ((وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ))
ولم يقل: فإن لم يكن في حجوركم، بل قال: ((فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ)) فعلم أن القيد الأول: ((اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم)) غير معتبر، وإنما هو قيد أغلبي، وعلى هذا فبنت الزوجة وإن نزلت حرام على الزوجة إن كان قد جامع الزوجة، سواء كانت البنت من زوج سابق أو من زوج لاحق.

وقوله تعالى: ((وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ)) أي: زوجات الابن، وكذلك السرارى، فلو تسرى الأبن بأمة، صارت من حلائله، فتحرم على الأب، ولو تزوج الابن بامرأة صارت أيضاً من حلائله، وتكون حراماً على الأب، لكن الله قيد: ((وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ)) وهو ابن النسب ويدخل في ذلك ابن الابن، وعلى هذا فزوجة الإنسان حرام على أبيه، وحرام على جده.

فالمحرمات بالنسب سبع: الأم، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت.

والمحرمات بالرضاع سبع كذلك، ذكر الله منها اثنتين ((وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ)) و ((وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ)) وأما البنات من الرضاع، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، فتعلم من قوله صلى الله عليه وسلم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".

وأما المحرمات بالمصاهرة فهي أربع:

الأولى: زوجة الأب وإن علت، لقوله تعالى: ((وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم)).

الثانية: أمهات الزوجات وإن علت، لقوله تعالى: ((وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ)).

الثالثة: بنت الزوجة بشرط الدخول بالزوجة، لقوله تعالى: ((وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم ..))

الرابعة: زوجات الابن وإن نزلن، لقوله تعالى: ((وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ..)).

فهذه هي المحرمات من النكاح. وكل امرأة تحرم على الإنسان على التأبيد فإنها محرم له.

وبناء على هذا فنقول للأخت السائلة التي تقول إن أختها تتكلم وتتحدث مع زوج أختها ولا تتحجب منه، وتقول أن بينها وبينه تحريما مؤقتاً.

نقول لها: إن هذا قول خطأ وليس بصواب، وهذا التحريم ليس تحريماً مؤقتاً، لأن المحرم هو الجمع بين الأختين، كما قال تعالى: ((وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ)) وليس أخت الزوجة كما فهمت السائلة.

يتبع إن شاء الله فتاوى العلماء
--------------------------------------------------------------------------------
1) [ ] ما بين هذين القوسين زيادة مني، حتى تستقيم العبارة .
b3manb3 غير متصل  
قديم 20-06-2004, : 04:26   #5
(عــضــو مــمــيــز)
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 67
رشح 0 في 0 مواضيع
TOTW/F/M Award(s): 0
Rep Power: 5 b3manb3 is on a distinguished road
مشاركة: نصائح وتوجيهات مهمه للنساء *فتاوى*

حكم لبس المرأة الملابس الضيقة عند المحارم


4- سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله - فتاوى الشيخ :

ما حكم لبس الملابس الضيقة عند النساء وعند المحارم ؟

فأجاب

لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة وتبرز ما فيه الفتنة محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس - يعني ظلماً وعدواناً - ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ".

فقد فسر قوله كاسيات عاريات بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما جيب ستره من العورة.

وفسر بأنهن يلبسن ألبسة خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة.

وفسرت بأن يلبسن ملابس ضيقة فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة.

وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده، وهو الزوج، فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة لقول الله تعالى: ((وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ )) .

وقالت عائشة: " كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم -يعني من الجنابة- من إناء واحد تختلف أيدينا فيه".

فالإنسان بينه وبين زوجته لا عورة بينهما، وأما بين المرأة والمحارم فإنه يجب عليها أن تستر عورتها، والضيق لا يجوز لا عند المحارم، ولا عند النساء، إذا كان ضيقاً شديداً يبين مفاتن المرأة.


لبس المرأة للقصير أمام أولادها ومحارمها
5- سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله - المنتقى من فتاوى الشيخ :
لدي أربعة أولاد وأنا ألبس أمامهم القصير ... فما حكم ذلك؟

فأجاب
لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ومحارمها، ولا تكشف عندهم، إلا ما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط.



يتبع إن شاء الله فتاوى العلماء
b3manb3 غير متصل  
قديم 20-06-2004, : 04:27   #6
(عــضــو مــمــيــز)
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 67
رشح 0 في 0 مواضيع
TOTW/F/M Award(s): 0
Rep Power: 5 b3manb3 is on a distinguished road
مشاركة: نصائح وتوجيهات مهمه للنساء *فتاوى*

جلوس المرأة مع أقارب زوجها
6- سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله - الفتاوى / كتاب الدعوة :

هل يجوز للمرأة أن تجلس مع أقارب زوجها وهي متحجبة حجاب السنة ؟

فأجاب

يجوز للمرأة أن تجلس مع أخوة زوجها أو بني عمها أو نحوهم إذا كانت محجبة الحجاب الشرعي، وذلك بستر وجهها وشعرها وبقية بدنها، لأنها عورة وفتنة إذا كان الجلوس المذكور ليس فيه ريبة.

وأما الجلوس الذي فيه تهمة لها بالشر فلا يجوز .. وهكذا الجلوس معهم لسماع الغناء وآلات اللهو ونحو ذلك ... ولا يجوز لها الخلوة بواحد منهم أو غيرهم ممن ليس محرماً لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم " متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما "، أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

والله ولي التوفيق.

يتبع إن شاء الله فتاوى العلماء
b3manb3 غير متصل  
قديم 20-06-2004, : 04:27   #7
(عــضــو مــمــيــز)
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 67
رشح 0 في 0 مواضيع
TOTW/F/M Award(s): 0
Rep Power: 5 b3manb3 is on a distinguished road
مشاركة: نصائح وتوجيهات مهمه للنساء *فتاوى*

هل صوت المرأة عورة؟

7- سئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله - المنتقى من فتاوى الشيخ :

هل صوت المرأة عورة؟

فأجاب

نعم، المرأة مأمورة بتجنب الفتنة، فإذا كان يترتب على سماع صوتها افتتان الرجال بها، فإنها تخفيه:

ولذلك فإنها لا ترفع صوتها بالتلبية، وإنما تلبي سراً.

وإذا كانت تصلي خلف الرجال وناب الإمام شيء في الصلوات؛ فإنها تصفق لتنبهه، قال صلى الله عليه وسلم: " إذا نابكم شيء في صلاتكم؛ فلتسبح الرجال، ولتصفق النساء ".

وهي منهية من باب أولى عن ترخيم صوتها وتحسينه عند مخاطبتها الرجال لحاجة؛ قال تعالى: ((فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً)) .

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: " ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم؛ أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها ".

صوت المرأة في الإذاعة والتليفون

8- سئل فضيل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله - المسلمون عدد(2):
هل يجوز للمرأة أن تعمل مذيعة يسمع صوتها الأجانب؟ وهل يجوز للرجل الأجنبي مخاطبة المرأة في التليفون أو بصورة مباشرة؟

فأجاب

إن المرأة في الإذاعة تختلط بالرجال بلا شك وربما تبقى مع الرجل وحده في غرفة الإرسال وهذا لا شك أنه منكر وأنه محرم وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: " لا يخلون رجل بامرأة " ولا يحل هذا أبداً ثم إن المعروف أن المرأة التي تذيع تحرص على أن تجمل صوتها وتجعله جذاباً فاتناً وهذا أيضاً من البلاء الذي يجب تجنبه لما فيه من الفتنة. وفي الرجال .. الشباب والكهول ما يغني عن ذلك، فصوت الرجل أقوى من المرأة وأبين وأظهر.

لكن صوت المرأة بالنسبة للتليفون لا بأس به ولا مانع أن تتكلم في التليفون، ولكن لا يحل لأحد أن يتلذذ بهذا الصوت وأن يديم مخاطبتها من أجل التلذذ والتمتع بصوتها لأن هذا محرم لكن لو أنها اتصلت بأحد لتخبره بخبر أو تستفتيه عن مسألة أو ما أشبه ذلك فلا بأس به، ولكن إن حصل ملاطفة أو ملاينة فهو محرم، وحتى وإن لم يحصل ذلك مثلاً أن تكون المرأة لا تدري بشيء والرجل الذي يخاطبها يتلذذ بها ويتمتع بها فهذا محرم على الرجل ومحرم عليها أن تستمر إذا شعرت بهذا.

وأما مخاطبة المرأة مباشرة فهذا لا بأس به (إن كانت محجبة ) - وأمنت الفتنة - مثل أن تكون معارفة .. كزوجة أخية وبنت عمه وبنت خالته وما أشبه ذلك.

يتبع إن شاء الله فتاوى العلماء
b3manb3 غير متصل  
قديم 20-06-2004, : 04:29   #8
(عــضــو مــمــيــز)
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 67
رشح 0 في 0 مواضيع
TOTW/F/M Award(s): 0
Rep Power: 5 b3manb3 is on a distinguished road
مشاركة: نصائح وتوجيهات مهمه للنساء *فتاوى*

حكم لبس المرأه للبناطيل الضيقة
9- سئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله –المنتفى من فتاوى الشيخ :

ظهرت موضة لدى النساء بعد ظهورها في الغرب , وهي لبس البناطيل الضيقة , وقد وجدت منهن القبول والترحيب ؛ فما حكم ذلك ؟

فأجاب :

لا يجوز للمرأة ان تلبس ما فيه تشبه بالرجال أو تشبه بالكافرات , وكذلك لا يجوز لها ان تلبس اللباس الضيق الذي يبين تقاطيع بدنها ويسبب الافتتان بها , والبناطيل فيها كل هذه المحاذير ؛ فلا يجوز لها لبسها .

يتبع إن شاء الله فتاوى العلماء
b3manb3 غير متصل  
قديم 20-06-2004, : 04:30   #9
(عــضــو مــمــيــز)
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 67
رشح 0 في 0 مواضيع
TOTW/F/M Award(s): 0
Rep Power: 5 b3manb3 is on a distinguished road
مشاركة: نصائح وتوجيهات مهمه للنساء *فتاوى*

دبلة الخطوبة: من ذهب، أو فضة
للرجل والمرأة

10- سئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله - فتاوى ورسائل الشيخ :

عن دبلة الخطوبة التي ظهرت في الآونة الأخيرة، إذا أراد الرجل الزواج من مخطوبته قدم لها دبلة (يعني خاتماً) مكتوباً عليها اسمه، كما أنها تقوم بتقديم دبلة مكتوب عليها اسمها، ويقال: إن هذه الدبلة من الذهب فما الحكم في ذلك ؟

فأجاب

الحمد لله.

أولاً: لا يخفى أن هذا الشئ لم يكن معهوداً لدى الناس في هذه البلدان، وإنما تسربت هذه العوائد من بعض البلدان المجاورة، ولا ينبغي الانصياع معهم وتقليدهم التقليد الأعمى بكل ما يأتون به سواء كان غثاً أو سميناً، مع أن هذا من قسم الغث الذي لا خير فيه ولا نفع يعود على الزوج ولا على الزوجة منه.

ثانياً: إن كانت هذه الدبلة الذي يلبسها الرجل من الفضة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من فضة، وقد اتخذها صلى الله عليه وسلم لمصلحة شرعيةً، وكتب عليه اسمه ( محمد رسول الله ) فمحمد سطر أسفل، ورسول سطر وسط، والله سطر أعلا، وأخذ العلماء من هذا أنه يجوز للرجل اتخاذ الخاتم من الفضة.

ثالثاً: أما إن كانت الدبلة من الذهب، فما كان منها في حق النساء فإن الشارع الحكيم أباح للنساء التحلي بما جرت به عادتهن، لأن المرأة خلقت ضعيفة ناقصة محتاجة إلى جبر نقصها بالتحلي والتبهى والتجمل للزوج، قال الله تعالى: (( أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ )) .

فيباح لها التحلي بما جرت به عادة نساء زمانها ولو كثر.

وما كان من ذلك في حق الرجال فقد ثبت في الأحاديث الصريحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حرم الذهب على الرجال من أمته، ونهاهم عن استعماله، وغلظ في ذلك بقوله وفعله.

فمما ورد في قوله حديث علي رضي الله عنه قال: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي " رواه أبو داود والنسائي، وفي الباب أحاديث كثيرة تركناها اختصاراً. ومما ورد من فعله حديث ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك وانتفع به، فقال: لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه مسلم.

وبما ذكرنا يظهر حكم لباس " دبلة الخطوبة " والتفصيل فيما إذا كانت من ذهب أو فضة، والفرق بين دبلة الرجل، ودبلة المرأة. والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(صادرة عن الافتاء برقم 1982 - (في 22/7/1385هـ).

يتبع إن شاء الله فتاوى العلماء
b3manb3 غير متصل  
قديم 20-06-2004, : 04:31   #10
(عــضــو مــمــيــز)
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 67
رشح 0 في 0 مواضيع
TOTW/F/M Award(s): 0
Rep Power: 5 b3manb3 is on a distinguished road
مشاركة: نصائح وتوجيهات مهمه للنساء *فتاوى*

أحكام تتعلق بزينة المرأة حال خروجها

11- سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله - فتاوى الشيخ :

ما حكم تعطر المرأة وتزينها وخروجها من بيتها إلى مدرستها مباشرة، هل لها أن تفعل هذا الفعل، وما هي الزينة التي تحرم على المرأة عند النساء يعني ما هي الزينة التي لا يجوز إبداؤها للنساء؟

فأجاب:

خروج المرأة متطيبة إلى السوق محرم لما في ذلك من الفتنة أما إذا كانت المرأة ستركب في السيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل له أن تظهر الريح عنده وستنزل فوراً بدون أن يكون هناك رجال حول المدرسة فهذا لا بأس به لأنه ليس في هذا محذور فهي في سيارتها كأنها في بيتها ولهذا لا يحل للإنسان أن يمكن امرأته أو من له ولاية عليها أن تركب وحدها مع السائق لأن هذه خلوة، أما إذا كانت ستمر إلى جانب الرجال فإنه لا يحل لها أن تتطيب وبهذه المناسبة أود أن أذكر النساء بأن بعضهم في أيام رمضان تأتي بالطيب معها وتعطيه النساء فتخرج النساء من المسجد وهن متطيبات بالبخور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا صلاة العشاء "، ولكن لا بأس أن تأتي بالبخور لتطييب المسجد.

أما بالنسبة للزينة التي تظهرها للنساء فإن كل ما اعتيد بين النساء من الزينة المباحة فهي حلال وأما التي لا تحل كما لو كان الثوب خفيفاً جداً يصف البشرة أو كان ضيقاً جداً يبين مفاتن المرأة فإن ذلك لا يجوز لدخوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: " صنفان من أهل النار لم أرهما بعد .." وذكر: " نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ".

----------------------

انشغال كثير من النساء بالركض وراء الأسواق

12- سئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله - المنتقى من فتاوى الشيخ :

هل من كلمة جامعة توجهها للمرأة المسلمة والتي أصبح شغلها الشاغل الركض وراء الأسواق والتقصير في حقوق كثيرة في سبيل المحافظة على ذلك؟

فأجاب:

الكلمة التي أوجهها نحو المرأة المسلمة:

أن تتقي الله في نفسها وفي زوجها وأولادها، فتقوم بأعمال بيتها وتربية أولادها وحقوق زوجها، وأن تتعلم أمور دينها، وأن تحافظ على أداء فرائض الله، وتكثر من النوافل والتصدق بما تستطيع، وأن لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، مع التستر الكامل، وترك الطيب والزينة عند الخروج، وأن لا تركب وحدها مع سائق غير محرم، وأن لا تزاحم الرجال وتختلط بهم، وأن لا تدخل على الطبيب وحدها بدون أن يكون معها محرم، وأن لا تسافر بدون محرم، وأن تعالج عند طبيبات من النساء ولا تعالج عند الأطباء الرجال؛ إلا بشرطين:

الأول: أن لا تجد طبيبة امرأة.

الثاني: أن تكون مضطرة للعلاج.

وأن تبتعد عن التشبة بالرجال وعن التشبة بالكافرات في شعرها ولباسها وزيها، وأن تبادر إلى الزواج إذا لم تكن قد تزوجت ولا تبقى بدون زوج، وأن تتنازل عن كثير من مطامعها إذا وجدت الزوج الصالح، ولذلك على المرأة المسلمة أن لا تلتفت إلى الدعايات المغرضة التي تريد أن تسلب المرأة كرامتها وعفتها، فتدعوها إلى الخروج على الآداب الشرعية والتمرد على ولي أمرها الذي ينظر في مصلحتها، وعليها بالبر بوالديها وصلة أرحامها وإكرام جيرانها وكف الأذى عنهم.

والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
يتبع إن شاء الله فتاوى العلماء
b3manb3 غير متصل  
قديم 20-06-2004, : 04:32   #11
(عــضــو مــمــيــز)
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 67
رشح 0 في 0 مواضيع
TOTW/F/M Award(s): 0
Rep Power: 5 b3manb3 is on a distinguished road
مشاركة: نصائح وتوجيهات مهمه للنساء *فتاوى*

ذهاب النساء إلى الكوافيرة

13- سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله - فتاوى ورسائل الأفراح ص27:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

انتشر في الآونة الأخيرة ذهاب بعض الفتيات إلى الكوافيرة , وهي التي تصفف الشعر على موضات مختلفة , منها ما اشتهر عند الفتيات بـ(قصة كاريه) وهي قصة أخذت من مجلة الأزياء التايلندية المنتشرة في الأسواق , ومنها تجعيد الشعر أي تخشينه على الموضة الأمريكية , ولا يخف عليكم أن في ذلك تشبهاً بالكافرات.

ومما تقوم به الكوفيراة من وضع المساحيق على الوجه وإزالة شعر الحاجبين وإزالة الشعور الداخلية . وكل ذلك يستغرق الساعات الطويلة والمبالغ الطائله مما يصل إلى حد الإسراف والتبذير.

نرجو بيان حكم ذلك بالتفصيل لانتشاره بين أكثر الفتيات ,لعل الله ينقذ بفتواكم هذه بعض فتياتنا اللا تي انخدعن وجرين وراء الموضة الغربية ونسين أوتناسين أنهن مسلمات يرجون الجنة ويخفن من النار. وجزاكم الله خيراً.

فأجاب:

الحـمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد :

فإنه يجب أن يعرف الإنسان قبل الإجابة على هذا السؤال أن أعداء المسلمين يكيدون للإسلام والمسلمين من كل وجه وفي كل زمان.

ولا يخفى علينا جميعاً أن الكفار استعمروا كثيرا من بلاد الإسلام بقوة السلاح . ولما أخرجهم الله تعالى منها أرادوا أن يغزوها بفساد الأفكار والأخلاق . والله عزّ وجلّ قد بيّن في كتابه ، ورسوله صلى الله عليه وسلم قد بيّن في سنته ما فيه التحذير من موافقة هؤلاء الكفار في أعمالهم مما يختص بهم . قال الله عزّ وجلّ: ( ولا تتبعوا أهواء قوم ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ) {سورة المائدة ،الآية :77 }، وقال الله عزّ وجلّ : {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاء كم من الحق } ، وقال تعالى : {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين } .

وأنا أسوق هاتين الآيتين لا لأن هؤلاء يتخذون اليهود والنصارى أولياء ويتخذون أعداء الله أولياء ولكن تشبههم بهم فيما هم من اللباس والهيئة يفضي إلى أن يتخذوهم أولياء يحبونهم ويعظمونهم ويتخطون خطاهم حيثما كانوا.

ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر وقال: (( من تشبه بقوم فهو منهم )). فعلى المسلمين _ وخصوصا" الرجال ذوي الألباب والعقول _ عليهم أن يتقوا الله عزّ وجلّ في هؤلاء النساء اللاتي وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن )) يعني النساء .

فعلى الرجل أن يمنعوا هؤلاء النساء من السير وراء هذه الموضات الحادثة التي أراد بها محدثوها وجالبوها إلينا أن ننسى الله عزّ وجلّ ن وأن ننسى ما خلقنا له، وأن لا يكون همنا إلا التثبت بهذه الأشياء والافتتان بهذه الأزياء التي لا تجرّ إلينا إلا البلاء والشر والفساد ، وكون الإنسان لا يهمه في هذه الحياة إلا أن يشبع رغبته من شهوة فرجة وبطنه. ورأى أن هذه الكوافيرات فيها عدة محاذير :

• المحذور الأول : ما تفعله الكوافيرات من التحلية بحلي الكفار في الشعر وغيره ، ومن المعلوم أن ذلك محرّم لأنه من التشبُه بهم ، ومن تشبَه بقوم فهو منهم ، كما ثبت فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

• المحذور الثاني : أن عملهن كما ذكر السائل يكون فيه النّمص ، والنّمص قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله ، فلعن النامصة والمتنمصة . واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله . ولا أعتقد أن مؤمناً أو مؤمنه يرضى أن يفعل فعلاً يكون سبباً لطرده وإبعاده من رحمة الله عزّ وجلّ .

• المحذور الثالث : أن في هذا إضاعة المال كثير بدون فائدة . بل إضاعة المال كثير لما فيه مضرة . فالمرأة المصفصفة للشعور المحولة لشعور المؤمنات إلى مثل شعور الكافرات أو الفاجرات تأخذ منا أموالاً كثيرة طائلة ، لا نجني منها ثمرة سوى التحول إلى موضات قد تكون مدمرة .

• المحذور الرابع: أن في ذلك تنمية لأفكار النساء أن يتخذوا مثل هذه الحلي التي يتمتع بها نساء الكافرين ، حتى تميل المرأة بعد ذلك إلى ما هو أعظم من هذا الأمر من تحلل وفساد في الأخلاق .

• المحذور الخامس : أنه كما ذكر السائل أن هذه الكوافيرات يفعلن بالنساء من هتك العورات ما لا حاجة إليه فإن هذه الكوافيرة تمرّ ما يسمونه بالحلاوة على أفخاذ المرأة وعلى ما حول قبلها حتى تطلع عليه بدون حاجة . ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة . ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة إلا إذ كان هناك حاجة تدعو إلى النظر ، وهذا ليس بحاجة . ثم ما لفائدة من أن نجعل المرأة كأنها صورة من مطاط ليس فيها شئ من الشعر . و ما يدرينا لعل في إزالة الشعر الذي أنبته الله بحكمته مضرة على الجلد ولو على المدى البعيد . ثم ما يدرينا لعل الصواب قول من يقول : إن إزالة الشعر من الساقين والفخذين والبطن لا تجوز لأن هذا الشعر من خلق الله عزّ وجلّ وإزالته من تغيير خلق الله . وقد أخبر الله عزّ وجلّ أن تغيير من اتباع أوامر الشيطان . ولم يأمر الله تعالى ولا رسوله بإزالة هذا الشعر . فالأصل أنه محرم لا يزال هكذا ذهب إليه بعض أهل العلم . والذين قالوا بالجواز لا يقولون إن إزالته وإبقاءه على حدّ سواء بل الورع والأولى ألا يزال هذا الشعر ، وإن كان ليس بحرام لأن دليل تحريمه ليس بذاك القوي . وإنني أؤكد النصيحة على الرجال وعلى النساء ألا ينخدعوا في هذه الأمور .

وأرى أنه تجب مقاطعة الكوافيرات ، وأن تقتصر النساء على التجمل بما لا يكون مضراً في الدين موقعاً في الحرام بالتشبه بالكفار . وإذا أراد الله سبحانه وتعالى المحبة بين الزوجين فإنها لا تحصل بمعاصي الله ، وإنما تحصل بطاعة الله ، والتزام ما فيه الحياء والحشمة .

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي شعبنا من كيد أعدائنا ، وأن يردنا إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من الحشمة والحياء ، إنه جواد كريم . والله الموفق.


يتبع إن شاء الله فتاوى العلماء
b3manb3 غير متصل  
قديم 20-06-2004, : 04:33   #12
(عــضــو مــمــيــز)
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 67
رشح 0 في 0 مواضيع
TOTW/F/M Award(s): 0
Rep Power: 5 b3manb3 is on a distinguished road
مشاركة: نصائح وتوجيهات مهمه للنساء *فتاوى*

تشبه المسلمة بالافرنجيات في اللباس

14- سئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله - فتاوى ورسائل الشيخ :

عن رجل قال بأن زوجته ترتدي ملابس تخالف الشريعة، كما أنها تأمر ابنتها منه التي تبلغ من العمر سبع سنوات تأمرها بأن تلبس مثلها، وقد أنكر عليها وعلى ابنته لبس هذه الملابس وخاصة خارج البيت، ووافقها على أن يكون ارتداء هذه الملابس داخل البيت، لأنها أصرت على ارتدائها هي وابنتها وأن شخصاً أخبره بأن ابنته تخرج في الملابس الافرنجية.

ويسأل عن الواجب عليه في حالة ما إذا أصرت المرأة على ارتداء هذه الملابس هي وابنتها ؟!

فأجاب:
الواجب عليك أن تقوم بتأديب زوجتك حسبما تقتضيه المصلحة الشريعة: من زجر، فهجر، فضرب غير مبرح.

فإذا لم يفد بها ذلك وأنت رجل موسر تستطيع أن تتزوج فخذ زوجة أخرى مع بقاء الأولى في ذمتك لعلها ترتدع، فإن استمرت على الإصرار فخل سبيلها، لأن ضررها سيتعدى إلى أولادك.

وأما ما يتعلق بابنتك فلا يجوز لك أن تقرها على ارتداء الملابس التي لا تقرها الشريعة، ويجب عليك أن تقوم بتأديبها بما يكون رادعاً لها عن ذلك، إذا لم يترتب على التأديب ضرر أكثر من المصلحة التي يرجى حصولها أو مساو لها.

(صادرة من الافتاء 2723-1 في 25/6/2387هـ)


حكم إنفاق الأموال على ملابس النساء وأمور زينتهن

15- سئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله - المنتقى من فتاوى الشيخ :

بحجة أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده؛ فإن البعض من النساء ينفق الأموال الكثيرة على ملابسهن وأمور زينتهن؛ فما تعليقكم؟

فأجاب:

من رزقه الله مالاً حلالاً؛ فقد أنعم الله عليه نعمة يجب عليه شكرها، وذلك بالتصدق منها والأكل واللبس من غير سرف ولا مخيلة، وما تفعله بعض النساء من المغالاة في اشتراء الأقمشة والإكثار منها من غير حاجة؛ إلا مجرد المباهاة ومسايرة معارض الأقمشة في دعاياتها؛ كل ذلك من الإسراف والتبذير المنهي عنه وإضاعة المال، الواجب على المسلمة الاعتدال في ذلك، والابتعاد عن التبرج والمبالغة في التجمل، خصوصاً عند الخروج من بيوتهن.

قال تعالى: ((وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى)) .

وقال تعالى: ((وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...)) إلى قوله تعالى: ((وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ)) .

وهذه الأموال سنسأل عنها يوم القيامة: من أين اكتسبناها؟ وفيم أنفقناها؟

يتبع إن شاء الله فتاوى العلماء
b3manb3 غير متصل  
قديم 20-06-2004, : 04:33   #13
(عــضــو مــمــيــز)
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 67
رشح 0 في 0 مواضيع
TOTW/F/M Award(s): 0
Rep Power: 5 b3manb3 is on a distinguished road
مشاركة: نصائح وتوجيهات مهمه للنساء *فتاوى*

هل يجوز تقويم الأسنان .. ؟!

16- سئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله - فتاوى نور على الدرب للشيخ الفوزان ص34:

هل يجوز تقويم الأسنان وتقريب الأسنان من بعضها البعض حتى لا تكون متفرقة ؟

فأجاب:

إذا احتيج إلى هذا كأن يكون في الأسنان تشويه واحتيج إلى إصلاحها فهذا لا بأس به، أما إذا لم يحتج إلى هذا فهو لا يجوز.

بل جاء النهي عن وشر الأسنان وتفليجها للحسن وجاء الوعيد على ذلك لأن هذا من العبث ومن تغيير خلق الله.

أما إذا كان هذا لعلاج مثلاً أو لإزالة تشويه أو لحاجة لذلك كأن لا يتمكن الإنسان من الأكل إلا بإصلاح الأسنان وتعديلها فلا بأس بذلك .

يتبع إن شاء الله فتاوى العلماء
b3manb3 غير متصل  
قديم 20-06-2004, : 04:34   #14
(عــضــو مــمــيــز)
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 67
رشح 0 في 0 مواضيع
TOTW/F/M Award(s): 0
Rep Power: 5 b3manb3 is on a distinguished road
مشاركة: نصائح وتوجيهات مهمه للنساء *فتاوى*

حكم وصل المرأة شعر رأسها {الباروكة}

17- سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله – المسلمون العدد (59):

هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة وهي الشعر المستعار لزوجها؟ وهل يدخل ذلك تحت النهي عن الواصل والمتصل؟

فأجاب:

الباروكة محرمة وهي داخلة في الوصل، وإن لم تكن وصلاً فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، لكن إن لم يكن على رأس المرأة شعر أصلاً أو كانت قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب لأن إزالة العيب جائزة، ولهذا " أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات أن يتخذ أنفاً من ذهب " فالمسألة أوسع من ذلك، فيدخل فيها إذاً مسائل التجميل وعملياته من تصغير للأنف وغيره فما كان لإزالة عيب فلا بأس به مثل أن يكون في أنفه اعوجاج فيعدله أو إزالة بقعة سوداء مثلاً فهذا لا بأس به، أما إن كان لغير إزالة عيب كالوشم والنمص مثلاً فهذا هو الممنوع.

واستعمال الباروكة حتى لو كان بإذن الزوج ورضاه فهو حرام؛ لأنه لا إذن ولا رضى فيما حرمه الله.

صبغ الشعر باللون الأسود وخلطه بالحناء
18- سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله – مجموع فتاوى ورسائل الشيخ :

هل يجوز صبغ الشعر باللون الأسود وخلطه مع حناء؟

فأجاب:

صبغ الشعر باللون الأسود الخالص حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ".

أما إذا خلط معه لون آخر حتى صار أدهم فإنه لا بأس به.

حكم تجميع المرأة لشعرها فوق رأسها
أو ما يسمى بالكعكة

19- سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله – فتاوى الشيخ :

ما حكم وضع الحشوى داخل الرأس أي ما حكم تجميع المرأة لشعرها فوق الرأس – أو ما يسمونه بوضع الكعكة؟

فأجاب:

الشعر إذا كان على الرأس على فوق فإن هذا عند أهل العلم داخل في النهي أو التحذير الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: " صنفان من أهل النار لم أرهما بعد " وذكر الحديث فيه " ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة " فإذا كان الشعر فوق ففيه نهي أما إذا كان على الرقبة مثلاً فإن هذا لا بأس به إلا إذا كانت المرأة ستخرج إلى السوق فإنه في هذه الحالة يكون من التبرج، لأنه سيكون له علامة من وراء العباءة تظهر ويكون هذا من باب التبرج من أسباب الفتنة فلا يجوز.

يتبع إن شاء الله فتاوى العلماء
b3manb3 غير متصل  
قديم 20-06-2004, : 04:40   #15
(عــضــو مــمــيــز)
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 67
رشح 0 في 0 مواضيع
TOTW/F/M Award(s): 0
Rep Power: 5 b3manb3 is on a distinguished road
مشاركة: نصائح وتوجيهات مهمه للنساء *فتاوى*

حكم تقصير أو إزالة بعض الزوائد من الحاجبين

20- سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله - فتاوى الشيخ :

ما حكم إزالة أو تقصير بعض الزوائد من الحاجبين ؟

فأجاب:

إزالة العشر من الحاجبين إن كان بالنتف فإنه هو النمص وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، وهو من كبائر الذنوب وخص المرأة لأنها هي التي تفعله غالباً للتجمل وإلا فلو صنع رجل لكان ملعوناً كما تلعن المرأة - والعياذ بالله - وإن كان بغير النتف بالقص أو بالحلق فإن بعض أهل العلم يرون أنه كالنتف لأنه تغيير لخلق الله فلا فرق بين أن يكون نتفاً أو أن يكون قصاً أو حلقاً وهذا أحوط بلا ريب فعلى المرء أن يتجنب ذلك سواء كان رجلاً أو امرأة.


حكم إزالة شعر اليدين والرجلين

21- سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله - مجموع فتاوى ورسائل الشيخ :

عن حكم إزالة شعر اليدين والرجلين ؟

فأجاب:

إن كان كثيراً فلا بأس من إزالته، لأنه مشوه، وإن كان عادياً فإن من أهل العلم من قال إنه لا يزال لأن إزالته من تغيير خلق الله عز وجل. ومنهم من قال: إنه تجوز إزالته لأنه مما سكت الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما سكت الله عنه فهو عفو ". أي ليس بلازم لكم ولا حرام عليكم. وقال هؤلاء: إن الشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما نص الشرع على تحريم أخذه.

القسم الثاني: ما نص الشرع على طلب أخذه.

القسم الثالث: ما سكت عنه.

فما نص الشرع على تحريم أخذه فلا يُؤخذ كلحية الرجل، ونمص الحاجب للمرأة والرجل.

وما نص الشرع على طلب أخذه فيلؤخذ، مثل: الإبط والعانة والشارب للرجل.

وما سكت عنه فإنه عفو لأنه لو كان مما لا يريد الله تعالى وجوده، لأمر بإزالته، ولو كان مما يريد الله بقاءه، لأمر بإبقائه، فلما سكت عنه كان هذا راجعاً إلى اختيار الإنسان، إن شاء الله أزاله وإن شاء أبقاه.

والله الموفق .


حكم تشقير الحواجب

22- سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء - فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ:

عن حكم تشقير الحواجب ؟

فأجابت:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي مبارك صالح ، والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 7868 ) وتاريخ 19/12/1421 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :

( فقد انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب . وأيضا خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟ أفتونا مأجورين ، علماً بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كُتِب من اللجنة ، وتَردّ الفتوى الشفهية فنرغب – حفظكم الله – إصدار فتوى . سائلينه سبحانه عز وجل أن ينفع بها ، ويحفظ لهذه الأمة دينها . إنه ولي ذلك والقادر عليه ) .

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن :

تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . وبالله التوفيق .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

عضـو: عبد الله بن عبد الرحمن الغديان

عضـو: صالح بن فوزان الفوزان

يتبع إن شاء الله فتاوى العلماء
b3manb3 غير متصل  
قديم 20-06-2004, : 04:42   #16
(عــضــو مــمــيــز)
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 67
رشح 0 في 0 مواضيع
TOTW/F/M Award(s): 0
Rep Power: 5 b3manb3 is on a distinguished road
مشاركة: نصائح وتوجيهات مهمه للنساء *فتاوى*

حكم دخول النساء لنوادي النساء

23- سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله - مجلة الدعوة العدد 1765 / 54:

نحن نسكن في حي سكني في إحدى المدن ويوجد في هذا السكن ناد نسائي ويوجد في هذا النادي مسبح للنساء وحمام بخار ( سونا ) ، فما حكم ذهاب النساء لهذا النادي وما الواجب على أزواجهن ولقد نصحنا بعض الرجال فقالوا لنا عورة المرأة من السرة إلى الركبة ونساؤنا يلبسن اللباس الشرعي عند مزاولة السباحة علماً يا شيخ أن هذا اللباس يجسم عورة المرأة نأمل من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال مع الأدلة الشرعية حفظكم الله ؟.

فأجاب:

الحمد لله

نصيحتي لإخواني ألا يمكنوا نساءهم من دخول نوادي السباحة والألعاب الرياضية لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث المرأة أن تبقى في بيتها فقال وهو يتحدث عن حضور النساء للمساجد وهي أماكن العبادة والعلم الشرعي : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وذلك تحقيقاً لقوله تعالى : ( وقرن في بيوتكن ) ثم إن المرأة إذا اعتادت ذلك تعلقت به تعلقاً كبيراً لقوة عاطفتها وحينئذ تنشغل به عن مهماتها الدينية والدنيوية ويكون حديث نفسها ولسانها في المجالس . ثم إن المرأة إذا قامت بمثل ذلك كان سبباً في نزع الحياء منها وإذا نزع الحياء من المرأة فلا تسأل عن سوء عاقبتها إلا أن يمن الله عليها باستقامة تعيد إليها حياءها الذي جبلت عليه .

وإني حين أختم جوابي هذا أكرر النصيحة لإخواني المؤمنين أن يمنعوا نساءهم من بنات أو أخوات أو زوجات أو غيرهن ممن لهم الولاية عليهن من دخول هذه النوادي ، وأسأل الله تعالى أن يمن على الجميع بالتوفيق والحماية من مضلات الفتن إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .



يتبع إن شاء الله فتاوى العلماء
b3manb3 غير متصل  
قديم 20-06-2004, : 04:43   #17
(عــضــو مــمــيــز)
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 67
رشح 0 في 0 مواضيع
TOTW/F/M Award(s): 0
Rep Power: 5 b3manb3 is on a distinguished road
مشاركة: نصائح وتوجيهات مهمه للنساء *فتاوى*

ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟

24- سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله - الفتاوى، كتاب الدعوة :

ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية - وإذا كانت تضع على يدها حاجزاً من ثوب ونحوه .. فما الحكم وهل يختلف إذا كان المصافح شاباً أو شيخاً أو كانت امرأة عجوزا؟

فأجاب:

لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقاً سواء كن شابات أم عجائز وسواء كان المصافح شاباً أم شيخاً كبيرا لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إني لا أصافح النساء " وقالت عائشة رضي الله عنها: " ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام " ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل لعموم الأدلة ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة.


ركوب المرأة مع السائق الأجنبي

25- سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله - فتاوى الشيخ :

ما حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبي وحدها ليوصلها في داخل المدينة؟ وما الحكم إذا ركبت المرأة ومجموعة من النساء مع السائق وحدهن ؟

فأجاب:

أقول وأنا كاتبه محمد الصالح العثيمين إنه لا يجوز للرجل أن ينفرد بالمرأة الواحدة في السيارة إلا أن يكون محرماً لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم " أما إذا كان معه امرأتان فأكثر فلا بأس لأنه لا خلوة حينئذ بشرط أن يكون مأموناً وأن يكون في غير سفر . والله الموفق



كشف الأطباء على عورات النساء للعلاج، وخلوتهم بهن

26- سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله - فتاوى ورسائل الشيخ :

عن كشف الأطباء على عورات النساء للعلاج وخلوتهم بهن؟

فأجاب:

أولاً: أن المرأة عورة، ومحل مطمع للرجال بكل حال فلهذا لا ينبغي لها أن تمكن الرجال من الكشف عليها أو معالجتها.

ثانياً: إذا لم يوجد الطبيبة المطلوبة فلا بأس بمعالجة الرجل لها، وهذا أشبه بحال الضرورة، ولكنه يتقيد بقيود معروفة، ولهذا يقول الفقهاء: الضرورة تقدر بقدرها؛ فلا يحل للطبيب أن يرى منها أو يمس ما لا تدعو الحاجة إلى رؤيته أو مسه ويجب عليها ستر كل ما لا حاجة إلى كشفه عند العلاج.

ثالثاً: مع كون المرأة؛ فإن العورة تختلف، فمنها عورة مغلظة، ومنها ما هو أخف من ذلك، كما أن المرض التي تعالج منه المرأة قد يكون من الأمراض الخطرة التي لا ينبغي تأخر علاجها، وقد يكون من العوارض البسيطة التي لا ضرر في تأخر علاجها حتى يحضر محرمها ولا خطر كما أن النساء يختلفن، فمنهن القواعد من النساء، ومنهن الشابة الحسناء، ومنهن ما بين ذلك، ومنهن من تأتي وقد أنهكها المرض، ومنهن من تأتي إلى المستشفى من دون أن يظهر عليها أُثر المرض، ومنهن من يعمل لها بنج موضعي أو كلي، ومنهن من يكتفى بإعطائها حبوباً ونحوها ولكل واحدة من هؤلاء حكمها.

وعلى كل فالخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة شرعاً ولو للطبيب الذي يعالجها، لحديث: " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما " فلابد من حضور أحد معها سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال؛ فإن لم يتهيأ فلو من أقاربها النساء، فإن لم يوجد أحد ممن ذكر وكان المرض خطراً لا يمكن تأخيره فلا أٌقل من حضور الممرضة ونحوها تفادياً من الخلوة المنهي عنها.

(صادرة عن الافتاء .. 27 في 21/9/1385هـ)

يتبع إن شاء الله فتاوى العلماء
b3manb3 غير متصل  
قديم 20-06-2004, : 04:44   #18
(عــضــو مــمــيــز)
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 67
رشح 0 في 0 مواضيع
TOTW/F/M Award(s): 0
Rep Power: 5 b3manb3 is on a distinguished road
مشاركة: نصائح وتوجيهات مهمه للنساء *فتاوى*

حكم اختلاط الرجال بالنساء

27- سئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله - فتاوى ورسائل الشيخ :

هل يجوز اختلاط الرجال بالنساء إذا أمنت الفتنة؟

فأجاب:

اختلاط الرجال بالنساء له ((ثلاث حالات)) :

الأولى : اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال ، وهذا لا إشكال في جوازه .

الثانية : اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد ، وهذا لا إشكال في تحريمه .

الثالثة : اختلاط النساء بالأجانب في : دور العلم ، والحوانيت والمكاتب ، والمستشفيات ، والحفلات ، ونحو ذلك ، فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى إفتتان كل واحد من النوعين بالآخر ، ولكشف حقيقة هذا القسم فإننا نجيب عنه من طريق : مجمل ، ومفصل .

أما ((المجمل)) : فهو أن الله تعالى جبل الرجال عن القوة والميل إلى النساء ، وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف بان ، فإذا حصل الاختلاط نشأ عن ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيء ، لأن النفوس أمارة بالسوء ، والهوى يعمي ويصم ، والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر .

أما ((المفصل)) : فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها ، ووسائل المقصود الموصلة إليه لها حكمه ، فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال ، وقد سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر ، وينجلي ذلك بما نسوقه لك من الأدلة من الكتاب والسنة .

أما الأدلة من الكتاب فستة :

الدليل الأول : قال تعالى : (( وراودته التي هو في بيتها عن نفسه ، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون )) .

وجه الدلالة أنه لما حصل اختلاط بين إمرأة عزيز مصر وبين يوسف عليه السلام ظهر منها ما كاان كامناً فطلبت منه أن ويافقها ، ولكن أدركه الله برحمته فعصمه منها ، وذلك في قوله تعالى : (( فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم )) وكذلك إذا حصل اختلاط بالنساء اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخر ، وبذلك بعد ذلك الوسائل للحصول عليه .

الدليل الثاني : أمر الله الرجال بغض البصر ، وأمر النساء بذلك فقال تعالى : (( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن )) .

وجه الدلالة من الآيتين : أنه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر ، وأمره يقتضي الوجوب ، ثم بين تعالى أن هذا أزكى وأطهر . ولم يعف الشارع إلا عن نظر الفجأة، فقد روى الحاكم في المستدرك عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له " يا علي ، لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة " قال الحاكم بعد إخراجه : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي في تلخيصه ، وبمعناه عدة أحاديث .

وما أمر الله بغض البصر إلا لأن النظر إلى من يحرم النظر إليهن زنا ، فروى أبو هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " العينان زناهما النظر ، والأذنان زناهما الاستماع ، واللسان زناه الكلام ، واليد زناها البطش ، والرجل زناها الخطأ " متفق عليه ، واللفظ لمسلم . وإنما كان زناً لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة ومؤد إلى دخولها في قلب ناظرها ، فتعلق في قلبه ، فيسعى إلى إيقاع الفاحشة بها . فإذا نهى الشارع عن النظر إليهن لما يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل في الاختلاط ، فكذلك الاختلاط ينهى عنه لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منه .

الدليل الثالث : الأدلة التي سبقت في أن المرأة عورة ، ويجب عليها التستر في جميع بدنها ، لأن كشف ذلك أو شيء منه يؤدي إلى النظر إليها ، والنظر إليها يؤدي إلى تعلق القلب بها ، ثم تبذل الأسباب للحصول عليها ، وذلك الاختلاط .

الدليل الرابع : قال تعالى : (( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن )) .

وجه الأدلة: أنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في نفسه لئلا يكون سبباً إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم غليهن، وكذلك الاختلاط يُمنع لما يؤدي إليه من الفساد .

الدليل الخامس : قوله تعالى : (( يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور )) فسرها ابن عباس وغيره : هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم ، ومنهم المرأة الحسناء وتمر به ، فإذا غفلوا لحظها ، فإذا فطنوا غض بصره عنها ، فإذا غفلوا لحظ ، فإذا فطنوا غمض ، وقد اطلع إليه من قلبه أنه لو اطلع على فرجها ، وأنه لو قدر عليها فزنى بها .

وجه الدلالة: أن الله تعالى وصف العين التي تسارق النظر إلى مالا يحل النظر إليه من النساء بأنها خائنة ، فكيف بالاختلاط .

الدليل السادس : أنه أمرهن بالقرار في بيوتهن ، قال تعالى : (( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )) الآية .

وجه الأدلة : أن الله تعالى أمر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن ، وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين ، أما تقرر في علم الأصول أن خطاب المواجهة يعم إلا ما دل الدليل على تخصيصه ، وليس هناك دليل يدل على الخصوص ، فإذا كن مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن ، فكيف يقال بجواز الاختلاط على نحو ما سبق ؟ . على أنه كثر في هذا الزمان طغيان النساء ، وخلعهن جلبات الحياء ، واستهتارهن بالتبرج والسفور عند الرجال الأجانب والتعري عندهم ، وقل الوزاع عن من أنيط به الأمر من أزواجهن وغيرهم .


***

أما الأدلة من السنة فإننا نكتفي بذكر تسعة أدلة :

الأول: روى الإمام أحمد في المسند بسنده عن أم حميد إمرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله : إني أحب الصلاة معك ، قال : قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك ، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك ، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي . قالت : فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه ، فكانت والله تصلي فيه حتى ماتت .

وروى ابن خزيمة في صحيحه ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان من بيتها ظلمة . ويعطي هذين الحديثين عدة أحادث تدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد .

وجه الدلالة : أنه إذا شرع في حقها أن تصلي بي بيتها وأنه أفضل حتى من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه ، متى يمنع الاخلاط من باب أولى .


***


الثاني: ما رواه مسلم والترمذي وغيرهما بأسانيدهم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها ، وشرها أولها " قال الترمذي بعد إخراجه : حديث حسن صحيح .

وجه الدلالة : المسجد فاتهن ينفصلن عن الجماعة على حدة ، ثم وصف أول صفوفهن بالشر والمؤخر منهن بالخير ، وما ذلك إلا لبعد المتأخرات عن الرجال عن مخالطتهم ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ، وذم أول صفوفهن لحصول عكس ذلك ، ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم نساء في المسجد لفوات التقدم والقرب من الإمام وقربة من النساء اللاتي يشغلن البال وربما أفسدت به العبادة وشوشن النية والخشوع ، فإذا كان الشارع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط ، فحصول ذلك إذا وقع اختلاط من باب أولى ، فيمنع الاختلاط من باب أولى .

***


الثالث: روى مسلم في صحيحه ، عن زينب زوجة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنها ، قالت : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً " .

وروى أبو داود في سننه والإمام أحمد والشافعي في مسنديهما بأسانيدهم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات " .

قال ابن دقيق العبد : فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم ، وربما يكون سبباً لتحريك شهوة المرأة أيضاً ، قال: ويلحق بالطيب مافي معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر أثره والهيئة الفاخرة ، قال الحافظ ابن حجر : وكذلك الاختلاط بالرجال ، وقال الخطابي في ( معالم السنن ) : التفل سوء الرائحة ، يقال : امرأة تفلة إذا لم تتطيب ، ونساء تفلات .


***


الرابع: روى أسامة بن زيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء " .

وجه الدلالة : أنه وصفهن بأنهن فتنة ، فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون ؟ هذا لا يجوز .

الخامس: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الدنيا خلوة خضرة ، وإن الله مستخلفكم فيها فناظرة كيف تعملون ، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء " رواه مسلم .

وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء النساء ، وهو يقتضي الوجوب ، فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط ؟ هذا لا يجوز .


***


السادس: روى ابو داود في السنن والبخاري في الكني بسنديهما ، عن حمزة بن السيد الأنصاري ، عن أبيه رضي الله عنه ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء : " استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق ، عليكن بحافات الطريق " فكانت المرأت تلصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها ، هذا لفظ ابي داود . قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث : " يحقق الطريق " هو أن يركبن حقها ، وهو وسطها .

وجه الدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا منعهن من الاختلاط في الطريق لأنه يؤدي إلى الافتنان ، فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك ؟


***


السابع: روى ابو داود البالسي في سننه وغيره ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل باباً للنساء ، وقال : " لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد " وروى البخاري في التاريخ الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن عمر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تدخلوا المسجد من باب النساء " .

وجه الدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرجال والنساء في أبواب المساجد دخولاً وخروجاً ومنع أصل اشتراكهما في أبواب المسجد سداً للذريعة الاختلاط ، فغذا منع الاختلاط في هذه الحال ، ففيه ذلك من باب أولى .


***


الثامن: روى البخاري في صحيحه ، عن أم سلمة رضي الله عنها ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيراً ، وفي رواية ثانية له ، كان يسلم فتنصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي رواية ثالثة : كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله . فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال " .

وجه الدلالة : أنه منع الاختلاط بالفعل ، وهذا فيه تنبيه على منع الاختلاط في غير هذا الموضوع .

الدليل التاسع والعاشر: روى الطبراني في المعجم الكبير عن معقل ابن يسار رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له ".

قال الهيثمي في مجمع الزائد : رجاله رجال الصحيح ، وقال المنذري في الترغيب والترهيب : رجاله ثقات .

وروى الطبراني ايضاً من حديث أبي أمامة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " لأن يزحم رجل خنزيراً متلطخاً بطين وحمأه خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له" .

وجه الدلالة من الحديثين : أنه صلى الله عليه وسلم منع مماسة الرجل للمرأة بحائل وبدون حائل إذا لم يكن محرماً لها . لما في ذلك من الأثر السيء ، وكذلك الاختلاط يمنع ذلك .


***


فمن تأمل ما ذكرناه من الأدلة تبين له أن القول بأن الاختلاط لا يؤدي إلى فتنة إنما هو بحسب تصور بعض الأشخاص وإلا فهو في الحقيقة يؤدي إلى فتنة ، ولهذا منعه الشارع حسماً للفساد .

ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه ويكون في مواضع العبادة كما يقع في الحرم المكي ، والحرم المدني ، نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين ، وأن يزيد المهتدي منهم هدى ، وأن يوفق ولا تهم لفعل الخيرات وترك المنكرات والأخذ على أيدي السفهاء ، إنه سميع قريب مجيب ، وصلى الله على محمد ، وآله وصحبه .

(صادرة عن الإفتاء 118 في 14/5/1388هـ)


دخول الأسواق المختلطة

28- سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله - الفتاوى، كتاب الدعوة :

هل يجوز للمسلم أن يدخل سوقاً تجارية وهو يعلم أن في السوق نساء كاسيات عاريات وأن فيه اختلاطاً لا يرضاه الله عز وجل؟

فأجاب:

مثل هذا السوق لا ينبغي دخوله إلا لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو لحاجة شديدة مع غض البصر والحذر من أسباب الفتنة حرصاً على السلامة لعرضة ودينه وابتعاداً عن وسائل الشر، لكن يجب على أهل الحسبة وعلى كل قادر أن يدخلوا مثل هذه الأسواق لإنكار ما فيها من المنكر عملاً بقول الله سبحانه وتعالى: (( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ..)) الآية وقوله سبحانه وتعالى: (( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون )) والآيات في هذا المعنى كثيرة.

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه " رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بإسناد صحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " رواه الإمام مسلم في صحيحه. الأحاديث في هذا المعنى كثيرة. والله ولي التوفيق.


يتبع إن شاء الله فتاوى العلماء
b3manb3 غير متصل  
قديم 20-06-2004, : 04:45   #19
(عــضــو مــمــيــز)
 
تاريخ التسجيل: Jun 2004
المشاركات: 67
رشح 0 في 0 مواضيع
TOTW/F/M Award(s): 0
Rep Power: 5 b3manb3 is on a distinguished road
مشاركة: نصائح وتوجيهات مهمه للنساء *فتاوى*

لا تجوز المراسلة بين الشبان والشابات

29- سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله - فتاوى الشيخ :

ما حكم الشرع في المراسلة بين الشبان والشابات علماً بأن هذه المرسلة خالية من الفسق والعشق والغرام، وأنا دائماً أكتب في أول الرسالة قول الله تعالى: (( وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا )) .

فأجاب:

لا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبية عنه، لما في ذلك من فتنة، وقد يظن المراسل أنه ليست هناك فتنة، ولكن لا يزال به الشيطان حتى يغريه بها ويغريها به.

وقد أمر صلى الله عليه وسلم من سمع الدجال أن يبتعد عنه، وأخبر أن الرجل قد يأتيه وهو مؤمن ولكن لا يزال به الدجال حتى يفتنه.

ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة وخطر كبير ويجب الابتعاد عنها، وإن كان السائل يقول: إنه ليس فيها عشق ولا غرام.

أما مراسلة الرجال للرجال والنساء للنساء، فليس فيها شيء إلا أن يكون هناك أمر محظور.



هل يجوز أن استقدم خادمة غير مسلمة

30- سئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان رحمه الله - المنتقى من فتاوى الشيخ :
الخادمة غير المسلمة؛ هل يجوز إحضارها للمنازل، وذلك من أجل العمل، وتعليمها الدين الإسلامي؟

فأجاب

لا يجوز استقدام المرأة من الخارج للخدمة في البيت إلا بشروط:

الشرط الأول: أن تكون مسلمة؛ فلا يجوز استقدام الكافرة.

الشرط الثاني: أن يكون معها محرم يرافقها ويصونها.

الشرط الثالث: ألا تحصل خلوة بينها وبين المستقدم لها، أو بينها وبين غيره من أولاده أو إخوانه أو سائر الرجال الذين يعيشون في بيته؛ لما في ذلك من الخطر على الدين والعرض وعقائد الأسرة.

فمن لم تتوفر فيها هذه الشروط؛ فإنها لا يجوز استقدامها.

والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
b3manb3 غير متصل  
قديم 28-06-2004, : 01:18   #